فهرس الكتاب

الصفحة 1130 من 3525

وَكَالْحَيْضِ الْحَمْلُ وَالْأَشْهُرُ لَوْ طَلُقَتْ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ حَمَلَتْ مِنْ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ أَوْ كَانَتْ عِدَّتُهَا بِالْأَشْهُرِ لِصِغَرٍ أَوْ لِمَوْتٍ أَوْ غَيْرِهِمَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ الْحَمْلَ أَوْ تَنْقَضِيَ الْأَشْهُرُ فَوَضَعَتْ ذَلِكَ الْحَمْلَ أَوْ حَمَلَتْ مِنْ الْآخَرِ فَوَضَعَتْ أَوْ مَضَتْ الْأَشْهُرُ تَحْتَ الْآخَرِ فَلَا حُكْمَ لِذَلِكَ فِي انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا بِهِ مِنْ الْأَوَّلِ بَلْ تَعْتَدُّ لِلْأَوَّلِ بَعْدَ عِدَّةِ الْآخَرِ بِحَيْضٍ أَوْ أَشْهُرٍ وَلَا نَفَقَةَ لَهَا فِي ذَلِكَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ الْأَزْوَاجِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت