فهرس الكتاب

الصفحة 1231 من 3525

( وَلَا ) يَصِحُّ النَّفْيُ أَيْضًا ( لِبَطْنٍ ثَانٍ ) غَيْرِ هَذَا الْمَنْفِيِّ إذَا ( لَحِقَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ ) فَلَوْ وَقَعَ اللِّعَانُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ ثُمَّ جَاءَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَ ذَلِكَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ وَضْعِ الْأَوَّلِ إلَى أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ يَوْمِ الْحُكْمِ لَحِقَهُ هَذَا الْوَلَدُ لِمَكَانِ الْفِرَاشِ الْأَوَّلِ وَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ وَطِئَ قَبْلَ تَفْرِيقِ الْحَاكِمِ إمَّا قَبْلَ اللِّعَانِ أَوْ بَعْدَهُ لِأَنَّ أَحْكَامَ الزَّوْجِيَّةِ بَاقِيَةٌ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَحْكُمَ الْحَاكِمُ وَلَمْ يَصِحَّ نَفْيُ هَذَا الْوَلَدِ بِحَالٍ مِنْ الْأَحْوَالِ .

قَالَ فِي الْكَوَاكِبِ وَالْبَيَانِ:"بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا لَمْ تُقِرَّ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ"،"أَوْ بَعْدَ إقْرَارِهَا وَقَبْلَ مُضِيِّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ إقْرَارِهَا فَيَلْحَقُ بِالزَّوْجِ لِأَنَّ فِرَاشَهُ بَاقٍ كَمَا فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت