فهرس الكتاب

الصفحة 1255 من 3525

( مَسْأَلَةٌ ) وَلِلْمُكَلَّفَةِ الْمَأْمُونِ عَلَيْهَا سَوَاءٌ كَانَتْ بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا أَنْ تَقِفَ حَيْثُ شَاءَتْ إلَّا لِخَوْفِ الْمَفْسَدَةِ عَلَيْهَا أَوْ تَغَيُّرِ الْمُرُوءَةِ وَالْأَصَالَةِ فَتَحْصُلُ الْوَضَاعَةُ وَالدَّنَاءَةُ عَلَيْهَا أَوْ عَلَى أَهْلِهَا أَوْ الْغَضَاضَةُ عَلَيْهِمْ فَلِأَبِيهَا وَعَمِّهَا وَخَالِهَا وَسَائِرِ الْمَحَارِمِ بَلْ وَسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ - مِنْ بَابِ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ - مَنْعُهَا وَلَوْ بِتَأْدِيبٍ يَمْنَعُهَا عَنْ الْمَصِيرِ إلَى غَيْرِ أَهْلِهَا وَيَخْتَارُ لَهَا الْأَصْلَحَ بِنَظَرِ الْإِمَامِ أَوْ الْحَاكِمِ ، فَإِنْ خِيفَ عَلَيْهَا مِنْ قَرَابَتِهَا عَدَلَتْ بِنَظَرِ الْحَاكِمِ عِنْدَ ثِقَةٍ مِنْ النِّسَاءِ وَأُجْرَةُ الثِّقَةِ مِنْ مَالِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ فَمِنْ الْمُنْفِقِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمِنْ بَيْتِ الْمَالِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت