فهرس الكتاب

الصفحة 1300 من 3525

( وَ ) مَنْ عَلِمَ بِغَيْرِهِ فِي الْبَلَدِ وَمِيلِهَا قَدْ أَصَابَتْهُ ضَرُورَةُ الْجُوعِ أَوْ الْعَطَشِ أَوْ الْبَرْدِ أَوْ الْحَرِّ وَخَشِيَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ التَّلَفِ أَوْ الضَّرَرِ وَلَمْ يَخْشَ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ يَخُصُّهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ إذَا أَنْفَقَ مَا عِنْدَهُ وَلَمْ يَجِدْ الْمُضْطَرُّ قَرْضًا أَوْ مَنْ يَشْتَرِي مَالَهُ وَلَوْ بِدُونِ قِيمَتِهِ فَإِنَّهُ ( يَجِبُ ) فَرْضَ عَيْنٍ عَلَيْهِ ( سَدُّ رَمَقِ ) الْمُضْطَرِّ مِنْ ( مُحْتَرَمِ الدَّمِ ) كَالْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ وَغَيْرِهِمَا .

قَالَ فِي حَاشِيَةِ السَّحُولِيِّ:"مِمَّا لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ وَأُمِرْنَا بِحِفْظِهِ ، لَا مُبَاحَ الدَّمِ كَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ وَالزَّانِي الْمُحْصَنِ وَالدَّيُّوثِ وَالْعَقُورِ وَمَنْ ضَرَّ الْمُسْلِمِينَ بِقَطْعِ طَرِيقٍ أَوْ نَحْوِهَا فَهَؤُلَاءِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ قَتْلُهُمْ فِي غَيْرِ زَمَنِ إمَامٍ أَوْ فِي زَمَانِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَهُمْ دَاخِلُونَ فِي غَيْرِ الْمُحْتَرَمِ إذْ لَا يَجِبُ حِفْظُهُمْ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت