فهرس الكتاب
الصفحة 1324 من 3525
فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْغَيْثِ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الزَّوْجِ إقْرَارٌ وَلَا مِنْهَا بَيِّنَةٌ وَعَلِمَ الْحَاكِمُ بِتَوَاتُرٍ أَوْ غَيْرِهِ وَجَبَ الْفَسْخُ وَلَزِمَ إجْبَارُهُمَا .
حجم الخط: