فهرس الكتاب

الصفحة 1435 من 3525

وَلَكِنْ إنْ نَوَى الرُّجُوعَ وَإِلَّا فَلَا .

أَمَّا أُمُّ الْوَلَدِ فَتَسْعَى بِالثَّمَنِ وَلَا تَرْجِعُ بِمَا سَعَتْ .

وَأَمَّا إذَا تَعَذَّرَ الثَّمَنُ بَعْدَ أَنْ وَقَفَ الْمَبِيعُ الْمُشْتَرِيَ قَبْلَ قَبْضِهِ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ كَمَا فِي الْعِتْقِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَبِيعُ عَبْدًا اسْتَغَلَّ الْمَوْقُوفُ الْبَائِعَ حَتَّى يُسْتَوْفَى الْأَقَلُّ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْ الثَّمَنِ وَيَرْجِعُ الْمُتَصَرِّفُ لِلْوَقْفِ بِالْغَلَّةِ عَلَى الْوَاقِفِ كَمَا يَرْجِعُ الْعَبْدُ بِمَا سَعَى هَذَا مَا لَمْ يَكُنْ الْوَقْفُ مَسْجِدًا أَوْ مَقْبَرَةً قَدْ قَبَرَ فِيهَا وَإِلَّا بَقِيَ الثَّمَنُ فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي إلَى أَنْ يُمْكِنَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ وَذَلِكَ لِتَعَذُّرِ اسْتِغْلَالِهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت