فهرس الكتاب

الصفحة 1462 من 3525

أَحَدِهِمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَإِنَّ ( مَا فِي الذِّمَّةِ ) يَكُونُ ( كَالْحَاضِرِ ) فَلَوْ كَانَ فِي ذِمَّةِ رَجُلٍ لِرَجُلٍ طَعَامٌ فَقَضَاهُ مِنْ جِنْسِ ذَلِكَ الطَّعَامِ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ صَحَّ ، وَلَوْ كَانَ فِي التَّحْقِيقِ مُشْتَرِيًا لِمَا فِي ذِمَّتِهِ بِهَذَا الطَّعَامِ وَلِهَذَا لَوْ أَتَى بِلَفْظِ الْبَيْعِ صَحَّ ، وَكَذَا مَا فِي الذِّمَّتَيْنِ كَالْحَاضِرِ فَيَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ مَا فِي ذِمَّةِ صَاحِبِهِ بِمَا فِي ذِمَّتِهِ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ أَوْ النَّوْعِ أَوْ الصِّفَةِ ، فَأَمَّا مَعَ الِاتِّفَاقِ فَيَتَسَاقَطَانِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْقَرْضِ ، وَمَا فِي الذِّمَّةِ كَالْحَاضِرِ"إلَّا فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ"فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ مَا فِي الذِّمَّةِ رَأْسُ مَالٍ وَمِنْ شَرْطِهِ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ وَلِأَنَّهُ يَصِيرُ مِنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ كَأَنْ يَبِيعَهُ مُدًّا يَكُونُ فِي ذِمَّتِهِ أَوْ بِمُدٍّ قَدْ صَارَ فِي ذِمَّتِهِ مِنْ قَبْلُ وَذَلِكَ لَا يَصِحُّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت