فهرس الكتاب

الصفحة 1488 من 3525

( وَ ) ( السَّادِسُ ) أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا لَا يَعْلَمُ قَدْرَ ثَمَنِهِ فَيُخَيَّرُ ( لِجَهْلِ ) مَعْرِفَةِ قَدْرِ ( الثَّمَنِ ) كَأَنْ يَقُولَ الْمُشْتَرِي: زِنْ رِطْلًا ، أَوْ يَقُولَ الْبَائِعُ: بِعْت مِنْك هَذِهِ الصُّبْرَةَ عَلَى مَا قَدْ بِعْت مِنْ النَّاسِ وَقَدْ بَاعَ عَلَى سِعْرٍ وَاحِدٍ بِثَمَنٍ غَيْرِ قِيَمِيٍّ وَلَا يَعْلَمُ الْمُشْتَرِي كَيْفَ بَاعَ فِيمَا مَضَى كَانَ لِلْمُشْتَرِي خِيَارُ مَعْرِفَةِ مِقْدَارِ الثَّمَنِ ، فَلَوْ اخْتَلَفَ فِي قَدْرِ الثَّمَنِ الَّذِي بَاعَ بِهِ فِي الْمَاضِي لَمْ يُقْبَلْ فِيهِ شَهَادَةُ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ وَلَا الْبَائِعِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ يَشْهَدُ بِفِعْلِهِ .

وَمِثَالٌ آخَرُ: نَحْوُ أَنْ يَشْتَرِيَ صُبْرَةً مِنْ مَكِيلٍ أَوْ مَوْزُونٍ ، كُلَّ قَدْرٍ مِنْهُ بِكَذَا وَلَمْ يَعْلَمْ كَمِّيَّةَ الصُّبْرَةِ فِي الْحَالِ ، وَلَمَّا كَالَهَا عَرَفَهَا وَعَرَفَ مِقْدَارَ الثَّمَنِ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ بَعْدَ الْكَيْلِ وَقَبْلَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت