فهرس الكتاب
الصفحة 168 من 3525
( وَ ) يُكْرَهُ ( قَتْلُ الْقَمْلِ ) فِي الصَّلَاةِ وَلَا يُفْسِدُ ؛ لِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِفِعْلٍ قَلِيلٍ قَطْعًا ( لَا إلْقَاؤُهُ ) أَيْ إلْقَاءُ الْقَمْلِ فِي حَالِ الصَّلَاةِ حَيْثُ يُبَاحُ لَهُ فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ .
حجم الخط: