فهرس الكتاب

الصفحة 1693 من 3525

( وَ ) ( اعْلَمْ ) أَنَّهُ ( لَا يُجَدَّدُ ) السَّلَمُ الْبَاطِلُ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ ( إلَّا بَعْدَ التَّرَاجُعِ ) الْأَوْلَى"إلَّا مَعَ التَّرَاجُعِ"فَيَسْتَرِدُّ الْمُسَلِّمُ مَا كَانَ سَلَّمَهُ أَوْ مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ إنْ كَانَ قَدْ تَلِفَ ثُمَّ يُرْجِعُهُ إلَيْهِ وَمَتَى حَصَلَ التَّرَاجُعُ صَحَّ التَّجْدِيدُ وَلَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ فِي الْمَجْلِسِ قَبْلَ التَّرَاجُعِ وَهَذَا بِخِلَافِ الصَّرْفِ فَلَا يَجِبُ التَّرَاجُعُ لِأَنَّهُ فِي ذِمَّتَيْنِ وَمَا فِي الذِّمَّةِ قَدْ تَعَيَّنَ كَالْحَاضِرِ .

( وَيَصِحُّ ) مِنْ الْمُسَلِّمِ ( إنْظَارُ مُعْدِمِ الْجِنْسِ ) الْمُسْلَمِ فِيهِ أَوْ النَّوْعِ أَوْ الصِّفَةِ إذَا عَدِمَ ذَلِكَ فِي الْبَرِيدِ فَلَهُ إنْظَارُهُ وَلِلْمُسْلَمِ إلَيْهِ أَنْ يَرْضَى بِالْإِنْظَارِ أَوْ يَفْسَخَ لِتَعَذُّرِ التَّسْلِيمِ ، وَإِذَا رَضِيَ بِهِ لَزِمَ الْإِنْظَارُ لِأَنَّهُ مُسْتَنِدٌ إلَى عَقْدٍ فَلَا يَجُوزُ الطَّلَبُ فِي مُدَّةِ الْإِنْظَارِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت