الشَّرِيعَةِ ، وَلَهُ أَنْ يُنْكِرَ الْعِلْمَ بِالْبَيْعِ وَيَحْلِفَ مَا عَلِمَ بِهِ وَيَنْوِيَ عِلْمًا يُبْطِلُ الشُّفْعَةَ .
قِيلَ ( وَ ) تَبْطُلُ إنْ أَخَّرَهَا لِجَهْلِ ( تَأْثِيرِ التَّرَاخِي ) فِي إبْطَالِ الشُّفْعَةِ وَالْمُخْتَارُ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ مَعَ جَهْلِهِ أَنَّ التَّرَاخِيَ مُبْطِلٌ .
( فَرْعٌ ) وَلَا تَبْطُلُ شُفْعَةُ الشَّفِيعِ بِتَرَاخِيهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ مَعَ جَهْلِ جِنْسِ الثَّمَنِ أَوْ قَدْرِهِ أَوْ الْمُشْتَرِي إذْ قَدْ يَكُونُ لَهُ غَرَضٌ بِتَرْكِهَا أَوْ طَلَبِهَا بِحَسَبِ اخْتِلَافِ ذَلِكَ ( لَا ) لَوْ جَهِلَ الشَّافِعُ ( مِلْكِهِ السَّبَبَ أَوْ ) جَهِلَ ( اتِّصَالَهُ ) بِالْمَبِيعِ يَعْنِي لَوْ عَلِمَ بِالْبَيْعِ ، وَأَنَّ الشُّفْعَةَ لِلسَّبَبِ الْفُلَانِيِّ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ السَّبَبَ مِلْكُهُ ، أَوْ عَلِمَ أَنَّهُ مِلْكُهُ لَكِنْ جَهِلَ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِالْبَيْعِ يَسْتَحِقُّ بِهِ الشُّفْعَةَ فَإِذَا تَرَكَ الطَّلَبَ لِذَلِكَ فَلَا تَبْطُلُ شُفْعَتُهُ .