فهرس الكتاب
الصفحة 1777 من 3525
( وَ ) الْإِقَالَةُ وَالْفَسْخُ ( يَمْتَنِعَانِ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الطَّلَبِ لِلشُّفْعَةِ لِثُبُوتِ حَقِّ الشَّفِيعِ فِي الْمَبِيعِ بَعْدَ الطَّلَبِ فَلَا يَنْفُذَانِ إلَّا إذَا بَطَلَتْ الشُّفْعَةُ صَحَّ التَّقَايُلُ أَوْ التَّفَاسُخُ .
حجم الخط: