فهرس الكتاب
الصفحة 1836 من 3525
بِحُضُورِهِ وَلَوْ كُرِهَ أَوْ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ وَلَا يَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ عَلَى عَمَلٍ مُشَاعٍ لِأَنَّ الْأَجِيرَ لَا يُمْكِنُهُ الْعَمَلُ فِيهِ إلَّا بَعْدَ الْقِسْمَةِ وَهِيَ لَا تَجِبُ لَهُ عَلَى الْمَالِكِ .
حجم الخط: