فهرس الكتاب

الصفحة 1844 من 3525

أَنْ يَسْكُنَ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ وَلَا بَعْدَهَا أَيْضًا إلَّا بِإِذْنٍ فَإِنْ سَكَنَ بِغَيْرِ إذْنٍ أَوْ بِهِ لَزِمَتْهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ لِعَدَمِ صِحَّةِ عَقْدِ الْإِجَارَةِ ، وَسَوَاءٌ الثَّلَاثُ ، وَهِيَ مُدَّةُ الْخِيَارِ وَسَائِرُ الْمُدَّةِ ، وَأَمَّا إذَا أَطْلَقَ فَإِنْ قَالَ: وَلَك الْخِيَارُ ثَلَاثًا ، وَلَمْ يُعَيِّنْهَا ، أَوْ قَالَ: وَلِي الْخِيَارُ أَوْ لَنَا ثَلَاثًا فَإِنَّهُ يَكُونُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ جُعِلَتْ مُدَّةُ الْخِيَارِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ إذْ مَعَ إطْلَاقِ الْإِجَارَةِ يَكُونُ أَوَّلُهَا وَقْتَ الْعَقْدِ وَتَكُونُ مُدَّةُ الْخِيَارِ مِنْ أَوَّلِهَا حَمْلًا لِلْإِطْلَاقِ عَلَى وَجْهِ الصِّحَّةِ فِي مُدَّتَيْ الْإِجَارَةِ وَالْخِيَارِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت