فهرس الكتاب

الصفحة 1866 من 3525

( أَوْ ) كَانَتْ الزِّيَادَةُ فِي الْأُجْرَةِ لِحُصُولِ ( زِيَادَةِ مُرَغِّبٍ ) فِي الْعَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ فَعَلَهَا الْمُؤَجِّرُ الْأَوَّلُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمَالِكِ مِنْ تَجْصِيصٍ وَأَبْوَابٍ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا لِأَجْلِهَا تَزِيدُ الْأُجْرَةُ أَوْ يَنْتَفِعُ بِهَا ذَلِكَ الِانْتِفَاعَ ثُمَّ أَجَّرَهَا بِأَكْثَرَ لَا لِأَكْثَرَ طَابَتْ لَهُ تِلْكَ الزِّيَادَةُ ، وَإِذَا نَقَصَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ فُصِلَ مَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ كَالْأَبْوَابِ وَنَحْوِهَا ، وَعَلَيْهِ أَرْشُ مَا نَقَصَ مِنْ الْعَيْنِ لَا مَا لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ كَالْجَصِّ فَلَا يَفْصِلُهُ ، وَأَمَّا لَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ فَلِلْمُسْتَأْجِرِ الْأَوَّلِ الرُّجُوعُ بِالْغَرَامَةِ عَلَى الْمَالِكِ ، وَلَا يَسْتَحِقُّ زِيَادَةَ الْأُجْرَةِ بَلْ تَكُونُ لِلْمَالِكِ وَلَا يَفْصِلُ مِمَّا زَادَ شَيْئًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت