فهرس الكتاب
الصفحة 1898 من 3525
( وَ ) إذَا فَسَخَ الْمَعِيبَ فَ ( لَا ) يَجِبُ أَنْ ( يُبَدِّلَ ) بَدَلَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَإِلَّا فَلَهُ الِاسْتِنَابَةُ كَمَا يَأْتِي .
حجم الخط: