فهرس الكتاب
الصفحة 1972 من 3525
الْإِمَامِ وَذَلِكَ حَيْثُ يَتَحَجَّرُ أَرْضًا فَتُحْجَرُ وَلَا يُحْيِيهَا حَتَّى تَمْضِي ثَلَاثُ سِنِينَ فَإِنَّ لِغَيْرِهِ أَنْ يُحْيِيَهَا بِإِذْنِ الْإِمَامِ بَعْدَ الْعَرْضِ عَلَيْهِ أَوْ مُرَاسَلَةِ الْغَائِبِ فَأَمَّا بِغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا .
حجم الخط: