فهرس الكتاب

الصفحة 1979 من 3525

الْحُكْمُ كَذَلِكَ بَلْ إنَّ الشَّجَرَ النَّابِتَ ( فِيهِ ) أَيْ فِي الْمَوْضِعِ بَعْدَ التَّحَجُّرِ ( حَقٌّ ) يَكُونُ صَاحِبُ الْمَوْضِعِ أَوْلَى بِهِ سَوَاءٌ كَانَ الشَّجَرُ مِمَّا يَنْبُتُ فِي الْعَادَةِ أَمْ مِمَّا لَا يَنْبُتُ ( وَ ) هُوَ ( فِي ) الْمَوْضِعِ ( الْمِلْكُ مِلْكٌ ) لِصَاحِبِ الْمَوْضِعِ ( وَفِي ) الْمَوْضِعِ ( الْمُسَبَّلِ يَتْبَعُهُ ) فَإِنْ كَانَ لِلْمَسْجِدِ فَالشَّجَرُ لَهُ وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ فَهُوَ لَهُ حَسَبَ الْحَالِ ( وَفِي غَيْرِهَا ) أَيْ فِي غَيْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ( كَلَأٌ ) فَمَنْ سَبَقَ إلَيْهِ فَهُوَ أَوْلَى بِهِ .

هَذَا مَذْهَبُ الْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ وَلِهَذَا أَشَارَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إلَى ضَعْفِهِ بِقَوْلِهِ قِيلَ وَالصَّحِيحُ لِلْمَذْهَبِ مَا قَدَّمْنَاهُ إنْ كَانَ مِمَّا لَا يُنْبِتُهُ النَّاسُ فِي الْعَادَةِ فَمُبَاحٌ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْبُتُ فِي الْعَادَةِ تَبِعَ الْأَرْضَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت