فهرس الكتاب

الصفحة 1983 من 3525

مَالِ الْمُضَارَبَةِ إلَّا فِي حَالِ السَّفَرِ فَقَطْ أَوْ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ الْخُسْرُ عَلَى الْمَالِكِ أَوْ عَلَيْهِمَا أَوْ شَرَطَ أَنْ يَبِيعَ أَوْ لَا يَشْتَرِي إلَّا مِنْ فُلَانٍ لِجَوَازِ أَنْ يَمُوتَ أَوْ يَمْتَنِعَ الْفُلَانُ أَوْ شَرَطَ نَفَقَةَ خَادِمٍ لِلْعَامِلِ أَوْ لِغَيْرِهِ فَمِثْلُ هَذِهِ الْأُمُورِ يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْمُضَارَبَةِ تَرْكُهَا فَإِنْ ذُكِرَ شَيْءٌ مِنْهَا فَسَدَتْ الْمُضَارَبَةُ .

أَمَّا لَوْ قَالَ الْمَالِكُ عَلَى أَنَّ لِي النِّصْفَ وَنِصْفًا مِمَّا يَحْصُلُ لَك فَإِنْ كَانَ ثَمَّةَ عُرْفٌ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالِكُ نِصْفًا مِنْ الرِّبْحِ ثُمَّ نِصْفَ النِّصْفِ فَيَكُونُ لَهُ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعِ الرِّبْحِ صَحَّ ذَلِكَ الشَّرْطُ وَصَحَّتْ الْمُضَارَبَةُ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ عُرْفٌ كَذَلِكَ فَسَدَتْ الْمُضَارَبَةُ إذْ يُؤَدِّي إلَى أَنَّ كُلَّ مَا صَارَ فِي يَدِ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ أَخَذَ الْمَالِكُ نِصْفَهُ عَلَى حَسَبِ الشَّرْطِ حَتَّى يَسْتَغْرِقَ جَمِيعَ مَا فِي يَدِ الْعَامِلِ مِنْ الرِّبْحِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت