فهرس الكتاب

الصفحة 1986 من 3525

فَقَطْ فَإِنْ أَجَازَ الْمَالِكُ تَصَرُّفَهُ بَعْدَ ذَلِكَ صَحَّ إنْ أَضَافَ الشِّرَاءَ إلَى الْمَالِكِ لَفْظًا أَوْ نِيَّةً .

ثُمَّ إنْ لَمْ يَرْبَحْ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَإِنْ رَبِحَ فَلَهُ الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَأُجْرَةِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّهُ فَسَادٌ طَارِئٌ وَإِنْ لَمْ يُجِزْ الْمَالِكُ فَإِنْ أَضَافَ إلَيْهِ بِاللَّفْظِ رَدَّ الْمَبِيعَ عَلَى الْبَائِعِ وَكَذَا إذَا أَضَافَ بِالنِّيَّةِ وَصَادَقَهُ الْبَائِعُ أَوْ عَلِمَ الْحَاكِمُ أَوْ بَيَّنَ عَلَى إقْرَارِ الْبَائِعِ فَإِنْ لَمْ يُصَادِقْهُ لَزِمَ الْعَامِلَ مَالُ التِّجَارَةِ لِنَفْسِهِ ظَاهِرًا لَا بَاطِنًا ؛ لِأَنَّهُ أَضَافَ بِالْبَيِّنَةِ وَكَانَ الرِّبْحُ لِلْبَائِعِ لَكِنَّهُ قَدْ أَبَاحَهُ لِلْمُشْتَرِي ، وَهَذَا إذَا شَرَاهُ بِعَيْنِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَأَمَّا لَوْ شَرَاهُ بِغَيْرِهِ أَوْ إلَى الذِّمَّةِ كَانَ الرِّبْحُ لَهُ وَلَوْ دَفَعَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ .

فَإِنْ لَمْ يُجِزْ وَلَمْ يُضِفْ الشِّرَاءَ إلَيْهِ لَزِمَ الْمُضَارِبَ مَالُ التِّجَارَةِ لِنَفْسِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت