فهرس الكتاب

الصفحة 2045 من 3525

( مَسْأَلَةٌ ) وَإِذَا حَصَلَ التَّوَاطُؤُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فِي عِمَارَةِ جِدَارٍ بَيْنَ بَيْتَيْنِ فَلَمَّا تَمَّ السَّقْفُ الْأَوَّلُ مَنَعَ أَحَدُهُمَا التَّعْلِيَةَ عَلَى الْجِدَارِ الَّذِي بَيْنَهُمَا فَلَهُ الْمَنْعُ مَا لَمْ يَكُنْ التَّوَاطُؤُ أَوْ الْعُرْفُ إلَى السَّقْفِ الثَّالِثِ تَمَّ تَعْلِيَتُهُ إلَيْهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت