فهرس الكتاب
الصفحة 210 من 3525
وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا لِلْمُصَلِّي الِانْتِقَالُ بِالْمَسَاجِدِ السَّبْعَةِ مِنْ مَوْضِعِ الْفَرْضِ لِفِعْلِ النَّفْلِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ رَوَاتِبِ الْفَرَائِضِ وَغَيْرِهَا وَبَيْنَ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد .
وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَقَالَا: ( يَعْنِي فِي السُّبْحَةِ ) أَيْ التَّطَوُّعِ .
حجم الخط: