( فَرْعٌ ) فَلَوْ أَرْجَعَ الْمُعِيرُ الرَّهْنَ لِلْمُسْتَعِيرِ فَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ مِنْ الْمُعِيرِ كَانَ رَدُّهُ إبْرَاءً مِنْ الضَّمَانِ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ بَعْدَ طَلَبٍ مِنْ الْمُعِيرِ لَمْ يَكُنْ إرْجَاعُهُ إلَى الْمُسْتَعِيرِ إبْرَاءً مِنْ الضَّمَانِ .
( لَا الْوَدِيعُ ) فَلَا يَكْفِي فِي تَضْمِينِهِ طَلَبُ الرَّهْنِ بَلْ لَا يَضْمَنُهُ وَإِنْ صَرَّحَ بِالتَّضْمِينِ ( وَ ) لَا يَكْفِي أَيْضًا فِي التَّضْمِينِ طَلَبُ الرَّهْنِ مِنْ ( الْمُسْتَأْجِرِ ) لِأَنَّهُ أَخْذٌ لِنَفْعِهِ وَنَفْعِ الْمَالِكِ فَلَمْ يَكْفِ الطَّلَبُ فِي حَقِّهِ .