فهرس الكتاب
الصفحة 216 من 3525
( وَأَمَّا ) إذَا كَانَ الشَّكُّ ( فِي رُكْنٍ ) مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ كَرُكُوعٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ أَوْ نِيَّةِ الصَّلَاةِ ( فَكَالْمُبْتَلَى ) أَيْ فَإِنَّ حُكْمَ الشَّاكِّ فِي الرُّكْنِ سَوَاءٌ كَانَ مُبْتَدِئًا أَوْ مُبْتَلًى حُكْمُ الْمُبْتَلَى بِالشَّكِّ إذَا شَكَّ فِي رَكْعَةٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَهُوَ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِظَنِّهِ إنْ حَصَلَ ، وَإِلَّا أَعَادَ إلَّا أَنْ يَكُونَ مُبْتَلًى لَا يُمْكِنُهُ التَّحَرِّي بَنَى عَلَى الْأَقَلِّ .
حجم الخط: