فهرس الكتاب

الصفحة 2223 من 3525

وَمِنْ أَحْكَامِ صِيغَةِ الْوَقْفِ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ بَعْدَ لَفْظِهِ إلَى قَبُولِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ حَيْثُ هُوَ آدَمِيٌّ مُعَيَّنٌ وَلَا إلَى قَبْضٍ يَنُوبُ مَنَابَ الْقَبُولِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرْطِ صِحَّتِهِ أَنْ يُخْرِجَهُ الْوَاقِفُ عَنْ يَدِهِ بَلْ عَدَمُ الرَّدِّ مِنْ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ كَافٍ فَإِنْ رَدَّهُ لَمْ يَبْطُلْ الْوَقْفُ بَلْ يَكُونُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَصَالِحِ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ رَدِّهِ صَحَّ رُجُوعُهُ لِأَنَّهُ حَقٌّ يَتَجَدَّدُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت