فهرس الكتاب

الصفحة 2233 من 3525

إلَّا ) أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْمَصْرِفُ لِلْفُقَرَاءِ مِنْ الْوَاقِفِ ( عَنْ حَقٍّ ) وَاجِبٍ عَلَيْهِ ( فَلِمَصْرِفِهِ ) أَيْ لَا يَصْرِفُهُ إلَّا فِي مَصْرِفِ ذَلِكَ الْحَقِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ الزَّكَوَاتِ صُرِفَ فِي مَصَارِفِهَا لَا غَيْرُ وَإِنْ كَانَ عَنْ أَخْمَاسٍ أَوْ مَظَالِمَ صُرِفَ أَيْضًا فِي مَصَارِفِهَا وَلَا بُدَّ مِنْ النِّيَّةِ فِي صَرْفِ كُلِّ غَلَّةٍ حَصَلَتْ .

هَذَا حَيْثُ وَقَفَ الرَّقَبَةَ وَالْغَلَّةَ عَمَّا عَلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ أَوْ وَقَفَ الرَّقَبَةَ وَاسْتَثْنَى الْغَلَّةَ عَنْهَا ، أَمَّا إذَا وَقَفَ الرَّقَبَةَ عَمَّا عَلَيْهِ مِنْ الزَّكَاةِ أَوْ الْمَظَالِمِ وَسَكَتَ عَنْ الْغَلَّةِ فَيَجُوزُ صَرْفُ الْغَلَّةِ فِي الْوَاقِفِ وَوَلَدِهِ وَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ لِأَنَّ الرَّقَبَةَ قَدْ أُسْقِطَتْ بِقِيمَتِهَا وَقْتَ الْوَقْفِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت