فهرس الكتاب
الصفحة 2279 من 3525
( مَسْأَلَةٌ ) إذَا تَنَازَعَ ذُو الْوِلَايَةِ لِلْوَقْفِ وَالْمُتَوَلِّي لِلْمَسْجِدِ أَيُّهُمَا يَحْرُثُ الْوَقْفَ وَيَبْقَى تَحْتَ يَدِهِ فَمَنْ طَلَبَ ذَلِكَ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ أَوْ بِأَقَلَّ فَهُوَ أَوْلَى وَإِنْ طَلَبَا مَعًا بِغَيْرِ أُجْرَةٍ أَوْ بِأُجْرَةٍ مُتَسَاوِيَةٍ فَمُتَوَلِّي الْوَقْفِ أَقْدَمُ بِذَلِكَ كَالْحَضَانَةِ .
حجم الخط: