فهرس الكتاب
الصفحة 2286 من 3525
( وَ ) ( الثَّالِثُ ) أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ( الصَّرْفُ فِيهَا ) أَيْ فِي نَفْسِهِ إذَا كَانَ مُسْتَحِقًّا وَالْمَصْرِفُ لِغَيْرِ مُعَيَّنِينَ أَوْ مُتَعَدِّدِينَ كَالْكَفَّارَةِ .
حجم الخط: