فهرس الكتاب
الصفحة 2299 من 3525
بِصِحَّتِهِ أَمَّا لَوْ كَانَ قَدْ تَقَدَّمَ حُكْمٌ بِصِحَّتِهِ فَلَا يُنْقَضُ بِحُكْمٍ وَلَا غَيْرِهِ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِصِحَّتِهِ قَدْ صَيَّرَ الْوَقْفَ مُجْمَعًا عَلَيْهِ .
حجم الخط: