فهرس الكتاب

الصفحة 2317 من 3525

( فَرْعٌ ) وَإِذَا أَذِنَ الْمَالِكُ بِالْإِيدَاعِ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ فَأَوْدَعَهَا ثُمَّ ادَّعَى الْوَدِيعُ الْآخَرُ أَنَّهُ رَدَّهَا إلَى الْمَالِكِ فَإِنْ عَيَّنَهُ الْمَالِكُ فَهُوَ وَدِيعٌ لَهُ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ بَلْ أَطْلَقَ فَهُوَ وَدِيعُ الْوَدِيعِ الْأَوَّلِ فَقَطْ فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِالرَّدِّ عَلَى الْمَالِكِ إلَّا بِبَيِّنَتِهِ إذْ هُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ فِي الرَّدِّ إلَى الْوَدِيعِ الْأَوَّلِ وَفِي التَّلَفِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت