فهرس الكتاب

الصفحة 232 من 3525

( وَصَلَاةُ الْعِيدِ ) تُقْضَى ( فِي ) وَقْتٍ مَخْصُوصٍ وَهُوَ ( ثَانِيهِ فَقَطْ ) أَيْ ثَانِي يَوْمِ الْعِيدِ ( إلَى الزَّوَالِ ) فَلَا يَجُوزُ قَضَاؤُهَا يَوْمَ الْعِيدِ نَفْسَهُ وَلَا مِنْ بَعْدِ الزَّوَالِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالصَّحِيحُ لِلْمَذْهَبِ أَنَّهَا لَا تُقْضَى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي إلَّا فِي مِثْلِ وَقْتِ أَدَائِهَا ( إنْ تُرِكَتْ لِلَبْسٍ فَقَطْ ) أَيْ إذَا الْتَبَسَ يَوْمَ الصَّلَاةِ فَظَنَّ أَنَّهُ يَوْمٌ ثَانٍ فَتُرِكَتْ الصَّلَاةُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ثُمَّ انْكَشَفَ أَنَّ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ هُوَ يَوْمُ الصَّلَاةِ فَإِذَا انْكَشَفَ ذَلِكَ وَجَبَ قَضَاؤُهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ الْمَخْصُوصِ .

فَأَمَّا لَوْ تُرِكَتْ عَمْدًا أَوْ نَسِيَانَا أَوْ لِعُذْرٍ لَمْ يَكُنْ قَضَاؤُهَا مَشْرُوعًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت