فهرس الكتاب

الصفحة 2428 من 3525

زَيْدٍ فَإِنْ عَلِمَ أَنَّ السَّيِّدَ قَصَدَ الْإِيصَاءَ بِعِتْقِ عَبْدِهِ كَانَ وَصِيَّةً وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مِنْ قَصْدِهِ ذَلِكَ لَمْ يَقَعْ ذَلِكَ اللَّفْظُ شَيْئًا لَا تَدْبِيرًا وَلَا غَيْرَهُ .

( قِيلَ ) وَإِذَا لَمْ يَكُنْ التَّقْيِيدُ بِالْمَوْتِ مُطْلَقًا بَلْ قَالَ بَعْدَ مَوْتِي مِنْ مَرَضِي هَذَا أَوْ سَفَرِي هَذَا أَوْ نَحْوِهِ أَوْ كَانَ مَعَ الْمَوْتِ شَرْطٌ آخَرُ وَتَأَخَّرَ حُصُولُ ذَلِكَ الشَّرْطِ عَنْ مَوْتِ السَّيِّدِ ( فَوَصِيَّةً ) وَإِذَا كَانَ وَصِيَّةً فَإِنَّهَا ( تَبْطُلُ بِالِاسْتِغْرَاقِ ) وَبِالرُّجُوعِ إذَا رَجَعَ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ هَكَذَا ذَكَرَ الْفَقِيهُ حَسَنٌ مَعْنَاهُ فِي التَّذْكِرَةِ ، وَالْمُخْتَارِ فِي الصُّورَتَيْنِ مَا قَدَّمْنَا مِنْ أَنَّهُ إذَا ظَهَرَتْ فِيهِ قَرِينَةٌ تَشْهَدُ بِإِرَادَتِهِ الْوَصِيَّةَ عَمِلَ بِهَا وَإِلَّا فَالظَّاهِرُ التَّعْلِيقُ فَيَبْطُلُ هُنَا بِمَوْتِ السَّيِّدِ قَبْلَ مَوْتِ الْغَيْرِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت