فهرس الكتاب

الصفحة 2515 من 3525

لَا يَتَعَيَّنُ مَكَانُهَا كَمَا لَا يَتَعَيَّنُ زَمَانُهَا سَوَاءٌ أَخْرَجَهَا النَّاذِرُ نَفْسُهُ أَوْ الْوَصِيُّ أَوْ الْوَارِثُ فَكَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ أَوْ الْوَارِثِ التَّقْدِيمُ أَوْ التَّأْخِيرُ فِي الْوَقْتِ كَذَا يَجُوزُ الْعُدُولُ إلَى غَيْرِ الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَقْصُودًا لِنَاذِرِ الصَّرْفِ فِي أَهْلِ ذَلِكَ الْمَحَلِّ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ فِيهِمْ وَلَا يُصْرَفُ إلَى غَيْرِهِمْ لِأَنَّهُمْ الْمَنْذُورُ عَلَيْهِمْ فَيُعْطُوا فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ أَوْ غَيْرِهِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْمَحَلُّ مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةَ أَمْ غَيْرَهَا وَكَذَلِكَ حُكْمُ مَنْ نَذَرَ بِالذَّبْحِ فِي مَكَان مُعَيَّنٍ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ الْمَكَانُ وَتَصَرَّفَ فِي الْفُقَرَاءِ إلَّا لِقَصْدِ الصَّرْفِ فِي أَهْلِهِ وَأَمَّا الذَّبْحُ فَيَلْزَمُ لِأَنَّ لَهُ أَصْلًا فِي الْوُجُوبِ وَهِيَ دِمَاءُ الْمَنَاسِكِ ، وَأَمَّا فِي الْحَجِّ إذَا عَيَّنَ مَكَانًا لِلْإِحْرَامِ فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ كَالزَّمَانِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت