فهرس الكتاب
الصفحة 2549 من 3525
لَهُمَا مَعًا إلَّا مَعَ التَّأْخِيرِ فَإِنْ غَابَ أَحَدُهُمَا أَوْ تَمَرَّدَ بَاعَ الشَّرِيكُ مِقْدَارَ حِصَّةِ شَرِيكِهِ إلَى مُضَحٍّ آخَرَ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الْبَيْعُ شَرَاهَا مِنْ الْحَاكِمِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّةَ حَاكِمٌ فَمِنْ صُلْحٍ لِئَلَّا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ وَاحِدٌ .
حجم الخط: