فهرس الكتاب
الصفحة 259 من 3525
( وَالْأَمْرُ الثَّانِي ) مِمَّا يَصِيرُ بِهِ الْمُسَافِرُ مُقِيمًا فَيُتِمُّ قَوْلَهُ ( أَوْ يَتَعَدَّى ) وُقُوفُهُ ( فِي أَيِّ مَوْضِعٍ شَهْرًا ) يَعْنِي إذَا وَقَفَ فِي جِهَةٍ حَالَ سَفَرِهِ وَفِي عَزْمِهِ النُّهُوضُ مِنْهَا قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَكِنَّهُ يَقُولُ أَخْرُجُ الْيَوْمَ ، غَدًا أَخْرُجُ فَيَعْرِضُ لَهُ مَا يُثَبِّطُهُ فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ يَقْصُرُ حَتَّى يَتَعَدَّى شَهْرًا وَمَتَى زَادَ عَلَى الشَّهْرِ أَتَمَّ ، وَلَوْ عَزْمُهُ النُّهُوضَ فِي الْحَالِ هَذَا مَذْهَبُ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَيْهِمْ السَّلَامُ .
حجم الخط: