فهرس الكتاب

الصفحة 2594 من 3525

السَّيِّدِ جِنَايَةَ الْعَبْدِ وَهِيَ لَا تَثْبُتُ فِي ذِمَّةِ السَّيِّدِ إلَّا أَنْ يَخْتَارَ الْفِدَاءَ ، وَتَصِحُّ الدَّعْوَى عَلَى الْعَبْدِ حَالًا ، أَوْ يَدَّعِي قِيمَةَ الْمِثْلِيِّ عَلَى مُتْلِفِهِ وَهِيَ لَا تَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ إلَّا بِشَرْطِ عَدَمِ جِنْسِهِ أَوْ يَدَّعِي الْمَالَ عَلَى كَفِيلِ الْوَجْهِ فَهُوَ لَا يَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ إلَّا إذَا تَعَذَّرَ إحْضَارُ الْوَجْهِ .

( مَسْأَلَةٌ ) وَلَا تَصِحُّ الدَّعْوَى عَلَى الْوَارِثِ إلَّا بَعْدَ صِحَّةِ مَوْتِ مُوَرِّثِهِ وَأَنَّ لَهُ تَرِكَةً وَصَلَتْ إلَى يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَإِنْ أَنْكَرَ الْمَوْتَ فَيَمِينُهُ عَلَى الْعِلْمِ وَإِنْ أَنْكَرَ الْمُخَلَّفَ فَيَمِينُهُ أَنَّ مَا وَصَلَ إلَيْهِ مِنْ مَالِ مُوَرِّثِهِ مَا يَفِي بِالدَّيْنِ أَوْ بَعْضِهِ ، وَحَيْثُ لَا تَرِكَةَ لَا يَلْزَمُ الْوَارِثَ قَضَاءُ دَيْنِ مُوَرِّثِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت