فهرس الكتاب
الصفحة 2627 من 3525
( مَسْأَلَةٌ ) فَإِنْ كَانَ الشَّيْءُ الْمُدَّعَى بِهِ لَيْسَ فِي يَدِ أَحَدٍ لَمْ يَسْتَحِقَّهُ مُدَّعِيهِ إلَّا بِالْبَيِّنَةِ ، وَالْحُكْمُ فِي وَجْهٍ مَنْصُوبٍ لِبَيْتِ الْمَالِ سَوَاءٌ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ لَا بِالْيَمِينِ وَالنُّكُولِ فِيمَا بَيْنَ الْمُدَّعِيَيْنِ لِأَنَّ دَعْوَاهُمْ لَهُ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ .
حجم الخط: