فهرس الكتاب

الصفحة 2629 من 3525

"وَمِنْهَا"إذَا ادَّعَى أَحَدُهُمَا كُلَّهُ وَالْآخَرُ نِصْفَهُ فَإِنَّ الَّذِي فِيهِ التَّنَازُعُ هُوَ النِّصْفُ فَقَطْ فَيُقْسَمُ بَيْنَهُمَا فَيَصِيرُ لِمُدَّعِي الْكُلِّ ثَلَاثَةَ أَرْبَاعٍ وَلِمُدَّعِي النِّصْفِ الرُّبْعَ .

"وَمِنْهَا"إذَا تَنَازَعَ جَمَاعَةٌ فِي دَارٍ فَادَّعَى أَحَدُهُمْ جَمِيعَهَا وَآخَرُ نِصْفَهَا وَآخَرُ ثُلُثَهَا وَأَقَامُوا الْبَيِّنَةَ قُسِمَتْ الدَّارُ بَيْنَهُمْ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا لِمُدَّعِي الْكُلِّ ثَمَانِيَةٌ وَثُلُثٌ وَلِمُدَّعِي النِّصْفِ سَهْمَانِ وَثُلُثٌ وَلِمُدَّعِي الثُّلُثِ سَهْمٌ وَثُلُثٌ .

هَذَا قَوْلُ الْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ فِي الْبُلْغَةِ وَمِثْلُهُ ذَكَرَهُ فِي الْكَافِي وَشَرْحِ الْإِبَانَةِ عَنْ الْأَحْكَامِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت