فهرس الكتاب

الصفحة 2708 من 3525

( مَسْأَلَةٌ ) فَأَمَّا الصَّبِيُّ إذَا ادَّعَى أَوْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ الْبُلُوغُ بِالْإِنْبَاتِ وَكَذَا إذَا لَمْ يُوجَدْ عَدْلَةٌ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِعَوْرَاتِ النِّسَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ وَيَكْفِي عَنْهُمَا نَظَرُ الْحَاكِمِ بِنَفْسِهِ لِأَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِعِلْمِهِ .

( وَ ) أَمَّا إذَا كَانَتْ الشَّهَادَةُ ( فِيمَا عَدَا ذَلِكَ ) الَّذِي تَقَدَّمَ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ ( رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ ) وَاحِدٌ ( وَامْرَأَتَانِ أَوْ ) شَاهِدٌ ( وَيَمِينُ الْمُدَّعِي ) سَوَاءٌ كَانَ فِي نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ أَوْ نَسَبٍ أَوْ أَصْلِ وَقْفٍ أَوْ غَلَّتِهِ أَوْ مَالٍ .

وَأَمَّا امْرَأَتَانِ مَعَ يَمِينِ الْمُدَّعِي فَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ بِهِ عِنْدَنَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت