فهرس الكتاب

الصفحة 2711 من 3525

إلَى غَيْرِهِ فَإِنَّ الشَّرْطَ يَصِحُّ وَلَا يَلْزَمُ الْخُرُوجُ ( إلَّا لِخَشْيَةِ فَوْتِ ) الْحَقِّ ( فَيَجِبُ ) الْخُرُوجُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ إلَّا رَعْيٌ وَلَوْ كَانَ قَدْ شَرَطَ أَنْ لَا يَخْرُجَ فَإِنْ غَلَبَ فِي ظَنِّهِ أَنَّ شَهَادَتَهُ لَا يُعْمَلُ بِهَا لِعَدَمِ إفَادَتِهَا أَوْ لِفِسْقِهِ وَشُهْرَتِهِ بِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَوْ غَيْرِهِ لِحُصُولِ الْجَرْحِ أَوْ ظُلْمِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ لِعَدَمِ إمْكَانِ التَّأْثِيرِ وَمَعَ عِلْمِهِ أَنَّ شَهَادَتَهُ يُعْمَلُ بِهَا يَجِبُ الْخُرُوجُ لِأَدَائِهَا ( وَإِنْ لَمْ يَتَحَمَّلْ ) الشَّهَادَةَ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ ( إلَّا لِخَوْفٍ ) مِنْ الشَّاهِدِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ الْمُجْحِفِ حَالًا أَوْ مَآلًا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ وَإِنْ خَشِيَ فَوْتَ الْحَقِّ وَكَذَا الْحَاكِمُ إذَا خَشِيَ ذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت