فهرس الكتاب

الصفحة 2755 من 3525

شَرْحِ الْفَتْحِ وَلَمْ يَتَجَدَّدْ وَقْتٌ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَقْتِ يُمْكِنُ فِيهِ الْعَقْدُ فَإِنَّهُ يَحْكُمُ بِتَقَدُّمِ الْمُطْلَقَةِ .

وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يَحْكُمُ لِلْمُؤَرَّخَةِ بِالتَّقَدُّمِ دُونَ الْمُطْلَقَةِ وَهُوَ الْمُقَرَّرُ لِلْمَذْهَبِ وَأَعَادَ الْإِمَامُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ذِكْرَهَا هُنَا إشَارَةً إلَى الْخِلَافِ بِقَوْلِهِ ( فِي الْأَصَحِّ ) مِنْ الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَنْصُورِ بِاَللَّهِ وَالْخِلَافُ فِيهِ لِلْمُؤَيَّدِ بِاَللَّهِ فَقَالَ لَا حُكْمَ لِتَارِيخِ الْمُؤَرَّخَةِ بَلْ هُمَا عَلَى سَوَاءٍ فَيَكُونُ حُكْمُهُمَا حُكْمَ الْمُطْلَقَتَيْنِ عِنْدَهُ لَا عِنْدَ أَهْلِ الْمَذْهَبِ فَكَمَا تَقَدَّمَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت