فهرس الكتاب

الصفحة 2760 من 3525

( فَرْعٌ ) فَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ مَاتَ الزَّوْجُ وَرَجَعَ الشَّاهِدَانِ عَنْ الشَّهَادَةِ ضَمِنَا لَهَا مَا فَاتَهَا وَهُوَ مِيرَاثُهَا وَتَمَامُ الْمَهْرِ وَسَوَاءٌ شَهِدَا بَعْدَ الْمَوْتِ أَوْ قَبْلَ الْمَوْتِ لِأَنَّهُ وَإِنْ حُكِمَ لِلزَّوْجِ بِأَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَهُوَ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا لِلْمِيرَاثِ فَلَيْسَ الْحُكْمُ قَبْلَ الْمَوْتِ يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا وَإِنَّمَا يَنْفُذُ فِي الظَّاهِرِ فَقَطْ فَإِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَهِيَ فِي الْبَاطِنِ تَسْتَحِقُّ مِنْهُ الْمِيرَاثَ وَتَمَامَ الْمَهْرِ وَإِنْ كَانَ قَدْ حُكِمَ قَبْلَ الْمَوْتِ بِذَلِكَ .

وَيَضْمَنُ الشَّاهِدَانِ لِوَرَثَةِ الزَّوْجِ نِصْفَ الْمَهْرِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت