فهرس الكتاب

الصفحة 2768 من 3525

( وَ ) ( الصُّورَةُ الثَّالِثَةُ ) إذَا شَهِدُوا لِشَخْصٍ بِأَنَّ هَذَا الشَّيْءَ ( كَانَ لَهُ أَوْ ) كَانَ ( فِي يَدِهِ ) وَالْمُدَّعِي يَدَّعِي الْمِلْكَ لَمْ يَكْفِ ذَلِكَ حَتَّى يُكْمِلَ كُلَّ وَاحِدٍ ( بِ ) لَفْظِ ( مَا أَعْلَمُهُ انْتَقَلَ ) عَنْ مِلْكِهِ أَوْ عَنْ يَدِهِ إلَى الْآنَ وَهَذَا ( إنْ كَانَ ) ذَلِكَ الشَّيْءُ ( عَلَيْهِ يَدٌ ) لِغَيْرِ الْمَشْهُودِ لَهُ ( فِي الْحَالِ ) أَيْ فِي حَالِ الشَّهَادَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ أَحَدِهِمْ رَأْسًا كَفَى قَوْلُهُمْ كَانَ لَهُ أَوْ فِي يَدِهِ وَيُسْتَصْحَبُ الْحَالُ .

( فَرْعٌ ) فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى الْإِقْرَارِ لَمْ يَحْتَجْ إلَى التَّكْمِيلِ كَأَنْ يَقُولُوا نَشْهَدُ أَنَّ فُلَانًا أَقَرَّ بِأَنَّ هَذِهِ الدَّارَ مَثَلًا كَانَتْ لِزَيْدٍ أَوْ كَانَتْ يَدُهُ ثَابِتَةً عَلَيْهَا لِأَنَّهُ حَكَمَ عَلَى نَفْسِهِ فَاسْتَغْنَى عَنْ حُكْمِ الْحَاكِمِ .

وَكَذَا لَوْ شَهِدُوا أَنَّهُ كَانَ لِأَبِيهِ إلَى أَنْ مَاتَ فَيَكْفِي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت