فهرس الكتاب

الصفحة 2786 من 3525

( وَتَصِحُّ ) الشَّهَادَةُ ( مِنْ كُلٍّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ ) فِي شَرِكَةِ الْأَمْلَاكِ أَنْ يَشْهَدَ ( لِلْآخَرِ ) بِمَا يَسْتَحِقُّهُ وَحْدَهُ ( فِي ) الْمُدَّعَى فِيهِ وَهُوَ ( الْمُشْتَرَكُ ) بَيْنَهُمَا كَأَنْ يَشْهَدَ بِنَصِيبِ شَرِيكِهِ وَحْدَهُ صَحَّتْ هَذِهِ الشَّهَادَةُ وَيُحْكَمُ لِشَرِيكِهِ بِذَلِكَ النَّصِيبِ ، وَإِنْ كَانَ الشَّرِيكَانِ مُتَنَاكِرَيْنِ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ قَبْلَ الشَّهَادَةِ ( فَيَفُوزُ كُلٌّ بِمَا حُكِمَ لَهُ ) وَيَكُونُ فِي حُكْمِ الْقِسْمَةِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فَمَا حَكَمَ بِهِ انْفَرَدَ بِهِ الْمَشْهُودُ لَهُ وَتَعَيَّنَ نَصِيبُهُ وَجِهَتُهُ وَمَعَ التَّصَادُقِ عَلَى قَدْرِ النَّصِيبِ لَمْ يَبْقَ فَائِدَةُ الْحُكْمِ إلَّا فِي تَعْيِينِ الْجِهَةِ وَسَوَاءٌ حَكَمَ الْحَاكِمُ وَهُوَ عَالِمٌ بِالشَّرِكَةِ بَيْنَهُمَا أَمْ لَا ، وَإِذَا قَالَ الشَّرِيكُ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا لِي وَلِشَرِيكِي فَهَذِهِ الشَّهَادَةُ لَا تَصِحُّ ( وَلَا تَتَبَعَّضُ ) أَيْ لَا يَصِحُّ أَنْ تَقُولَ تَصِحُّ شَهَادَةُ الشَّرِيكِ فِي قَدْرِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ فَقَطْ لَا فِي قَدْرِ نَصِيبِهِ بَلْ تَبْطُلُ فِي الْكُلِّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت