فهرس الكتاب

الصفحة 2950 من 3525

( وَ ) يُنْدَبُ لِلْحَاكِمِ ( تَنْفِيذُ حُكْمِ غَيْرِهِ ) فَإِذَا كَتَبَ إلَيْهِ أَنِّي قَدْ حَكَمْت بِكَذَا نُدِبَ لَهُ تَنْفِيذُهُ سَوَاءٌ وَافَقَ اجْتِهَادَهُ أَمْ خَالَفَ نَحْوُ أَنْ يَكُونَ الْأَوَّلُ مِمَّنْ يَحْكُمُ بِالنُّكُولِ ثُمَّ يَكْتُبُ إلَى مَنْ لَا يَحْكُمُ بِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَقَاءُ الْأَوَّلِ وَلَا بَقَاءُ وِلَايَتِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت