فهرس الكتاب
الصفحة 2959 من 3525
فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ مُتَابَعَتُهُمَا فِي ذَلِكَ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ أَنْ تُفَسَّرَ"مُطْلَقًا"أَيْ سَوَاءٌ وَقَعَ حُكْمٌ أَمْ لَا ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْحُكْمُ فِي الْعِبَادَاتِ إذْ لَا يَقَعُ إلَّا بَيْنَ مُتَخَاصِمَيْنِ وَلَا مُخَاصَمَةَ هُنَا .
حجم الخط: