فهرس الكتاب

الصفحة 3049 من 3525

( وَلَا يُقْطَعُ وَالِدٌ ) مِنْ النَّسَبِ ( لِوَلَدِهِ ) إذَا سَرَقَهُ وَكَانَ الْوَلَدُ حُرًّا ( وَإِنْ سَفَلَ ) الْوَلَدُ كَابْنِ الِابْنِ وَمَنْ تَحْتَهُ ، وَالْأُمُّ كَالْأَبِ لَوْ سَرَقَتْ مِنْ مَالِ وَلَدِهَا لَا تُقْطَعُ وَيُقْطَعُ الْوَالِدُ إذَا سَرَقَ وَلَدَهُ الْعَبْدَ ؛ لِأَنَّهُ لَا شُبْهَةَ لَهُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ ، وَكَذَا يُقْطَعُ إذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مِنْ الزِّنَا لَا الْأُمُّ فَلَا تُقْطَعُ وَكَذَا مَنْ وَجَبَتْ نَفَقَتُهُ عَلَى قَرِيبِهِ ، فَإِنَّهُ يُقْطَعُ سَوَاءٌ كَانَ الْقَرِيبُ مُتَمَنِّعًا مِنْ الْإِنْفَاقِ أَمْ لَا فَأَمَّا الْوَلَدُ إذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ أَبَوَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُقْطَعُ عِنْدَنَا كَسَائِرِ الْمَحَارِمِ ( وَلَا ) يُقْطَعُ أَيْضًا ( عَبْدٌ لِسَيِّدِهِ ) أَيْ إذَا سَرَقَ الْعَبْدُ مِنْ حِرْزِ سَيِّدِهِ لَا يُقْطَعُ ( وَكَذَلِكَ الزَّوْجَةُ ) وَالزَّوْجُ لَا يُقْطَعُ كُلٌّ مِنْهُمَا لِمَالِ الْآخَرِ إذَا كَانَ غَيْرَ مُحَرَّزٍ عَنْهُ .

قَالَ فِي التَّكْمِيلِ:"وَيُقْطَعُ كُلٌّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ لِمَالِ الْآخَرِ الْمُحَرَّزِ عَنْهُ"قَالَ فِي الْبَيَانِ"وَكَذَا الْحُكْمُ فِي الْأَشْخَاصِ الْمُتَصَادِقِينَ" ( وَ ) أَمَّا ( الشَّرِيكُ ) إذَا سَرَقَ مَا هُوَ شَرِيكٌ فِيهِ فَلَا قَطْعَ سَوَاءٌ كَانَ مِثْلِيًّا أَمْ قِيَمِيًّا ، وَإِنْ سَرَقَ مَالًا شَرِكَةً لَهُ فِيهِ قُطِعَ ( لَا ) لَوْ سَرَقَ ( عَبْدَاهُمَا ) أَيْ عَبْدُ الزَّوْجَةِ لَوْ سَرَقَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا وَعَبْدُ الشَّرِيكِ لَوْ سَرَقَ عَلَى شَرِيكِهِ الْعَيْنَ الْمُشْتَرَكَةِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَيْنِ يُقْطَعَانِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت