فهرس الكتاب
الصفحة 3090 من 3525
( فَإِنْ فَعَلَ ) أَحَدُ الشُّرَكَاءِ الِاقْتِصَاصَ فِي غَيْرِ حَضْرَةِ شَرِيكِهِ وَإِذْنِهِ أَوْ حَضَرَ وَسَكَتَ ( ضَمِنَ ) مِنْ الدِّيَةِ ( حِصَّةَ شَرِيكِهِ ) مَعَ عَدَمِ الْأَمْرِ لَهُ مِنْ الشَّرِيكِ كَمَا مَرَّ .
حجم الخط: