فهرس الكتاب

الصفحة 3179 من 3525

( مَسْأَلَةٌ ) مَنْ كَسَرَ أَسْنَانَ بَقَرَةٍ فَلَمْ يُمْكِنْهَا أَكْلُ الْعَلَفِ حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ضَمِنَهَا كَمَا لَوْ مَاتَتْ بِالْجِنَايَةِ وَلَا حَقَّ لِلْجَانِي أَنْ يُطَالِبَ مَالِكَهَا بِذَبْحِهَا لِتَسْقُطَ عَنْهُ الْقِيمَةُ بِبَيْعِ لَحْمِهَا إذْ لَا يَمْلِكُ مِلْكَ الْغَيْرِ بِالْجِنَايَةِ وَلِلْمَالِكِ أَنْ يَمْنَعَ إذْ لَا تَعَدِّي مِنْهُ وَإِنْ تَلِفَتْ لَزِمَ الْجَانِي الْقِيمَةُ .

( وَفِي جَنِينِهَا ) إذَا خَرَجَ مَيِّتًا ( نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ ) وَيَضْمَنُ مَا نَقَصَ الْأُمَّ بِالْوِلَادَةِ فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ قِيمَةُ مِثْلِهِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت