فهرس الكتاب

الصفحة 3214 من 3525

( وَ ) تَجِبُ الدِّيَةُ فِي ( انْقِطَاعِ الْوَلَدِ ) وَلَوْ قَبْلَ ثُبُوتِهِ وَكَذَا فِي لَذَّةِ الْجِمَاعِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصِّحَّةُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت