فهرس الكتاب
الصفحة 3214 من 3525
( وَ ) تَجِبُ الدِّيَةُ فِي ( انْقِطَاعِ الْوَلَدِ ) وَلَوْ قَبْلَ ثُبُوتِهِ وَكَذَا فِي لَذَّةِ الْجِمَاعِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الصِّحَّةُ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى .
حجم الخط: